president

تم إنشاء هيئة التقاعد الفلسطينية بموجب قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005. وهي مؤسسة تتولى إدارة وتنظيم والإشراف على أنظمة التقاعد في فلسطين، وتتمتع هيئة التقاعد الفلسطينية بالشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أغراضها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لسير أعمالها وممارسة نشاطها وفق أحكام القانون.

كما وتتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات وللدوائر الحكومية وأية إعفاءات أخرى يمكن أن يمنحها القانون للهيئة.

تتكون أموال صناديق هيئة التقاعد الفلسطينية من الموارد التالية (مادة 4):

  •  الاشتراكات التي تقتطع شهريا من رواتب المنتفعين بأحكام هذا القانون.
  •  المساهمات التي تؤديها الجهات التي تلتزم برواتب المنفعين.
  •  حصيلة استثمارات أموال الهيئة.
  •  الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الهيئة.

المهام المنوطة بهيئة التقاعد الفلسطينية:

تمـارس هيئـة التقاعـد الفلسـطينية أعمالها وفقاً لقوانين التقاعد المعمول بها في فلسطين. بموجب قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته التي تضمنها القرار الرئاسي رقم (5) لسنة 2007، بالإضـافة إلى القـرارات الصـادرة عن مجلـس إدارة الهيئـة.

وفيما يلي أهم مهام وانجازات هيئة التقاعد الفلسطينية:-

  • الاهتمام بالمحافظة على استمرارية تطوير ورفع مستوى الأداء في الهيئـة.
  • التواصل المستمر في تطوير الأنظمة المالية والإدارية والقانونية والفنية والمعلوماتية ورفع مستوى أداء العاملين وتنمية قدراتهم.
  • تطبيـق قوانين التقاعد على أكمـل وجه بما يضمن حقوق فئات المنفعيـن بالقوانين.
  • تسجيل المشتركين وحفظ بياناتهم، وتحصيل وتسجيل اشتراكاتهم الشهرية حسب القانون.
  • العمل على حفظ واستثمار أموال الصناديق التي تديرها وتشرف عليها الهيئة حسب القوانين الخاصة لكل صندوق.
  • التأكد من أن الموجودات تستثمر بشكل يضمن راس المال ويضمن تحقيق أعلى عائد ممكن مع مراعاة العوامل التي يمكن أن تؤثر على تمويل الهيئة وامكانياتها وقدرتها على تلبية الاحتياجات والمتطلبات المالية وفقاً لنظام يصدر بهذا الشأن.
  • صرف مستحقات المشتركين وذويهم عند انتهاء الخدمة حسب القوانين واللوائح والأنظمة، وبما يضمن التواصل مع المشتركين والمنتفعين.
  • تطوير الخدمات المقدمة من قبل الهيئة بشكل مستمر.

يهدف قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 إلى توحيد أنظمة التقاعد المعمول بها في فلسطين كي يضم كافة شرائح المجتمع الفلسطيني تحت مظلة واحدة في هيئة التقاعد الفلسطينية وليحقق الرفاهية والمساواة بين كافة شرائح المجتمع باختلافها.

ويسري القانون على شرائح المنتفعين من القطاع العام وأفراد قوى الأمن الفلسطيني، لمن تبلغ أعمارهم أقل من (45) عام وقت صدور القانون. أما باقي المنتفعين الأكبر من (45) سنة في ذلك التاريخ فتبقى حقوقهم ضمن صناديق التقاعد الخاصة بهم والتي سوف تكون جزء من منظومة العمل في هيئة التقاعد الفلسطينية, حيث يبقى كل صندوق محتفظاً بحقوق مشتركيه والمنتفعين بشكل مستقل عن الصناديق الأخرى حتى انتهاء الالتزام من حقوقهم.

ونذكر أن هناك أربعة قوانين تنظم عمل أنظمة التقاعد في فلسطين وهذه القوانين هي:

  •  قانون التأمين والمعاشات رقم (8) لسنة 1964 والمطبق في قطاع غزة واعتبارا من سنة 1998 في الضفة الغربية.
  • قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004.
  •  قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 والمطبق بالضفة الغربية حتى سنة 1998.
  •  قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 والذي يطبق على موظفي القطاع العام والعسكريين الذين كانوا على رأس أعمالهم ويبلغون من العمر أقل من 45 سنة بتاريخ 1/09/2006. بالإضافة للعاملين بالقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية لتشمل موظفو وعمال القطاع الخاص بجانب القطاع العام وأفراد قوى الأمن الفلسطينية والمؤسسات العامة والأهلية.

هذا ويقدم القانون نظاماً جديداً لأنظمة التقاعد في فلسطين وهو نظام المساهمات المحددة بجانب نظام المنافع المحددة. واستعدادا لتطبيق القانون باشرت الهيئة، بإنشاء فرع جديد لها في الضفة الغربية، بمثابة مقر رئيسي آخر يخدم المشتركين والمنتفعين في الضفة بالإضافة إلى فرعين آخرين في كل من محافظة نابلس والخليل، حتى يفي بحاجات المنتفعين. ويتم حالياً تطبيق جزئي للقانون حسب الإمكانيات المالية والفنية المتاحة، حتى يتم الإعداد الكامل والتوعية اللازمة للمشتركين والمجتمع.